الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
337
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
را اخبار و برخى ديگر عقل و يا بناء عقلا مىدانند . ان المراد من الاستصحاب هو القاعدة فى العمل المجعولة من قبل الشارع ، و هى قاعدة واحدة فى معناها على جميع المبانى ، غاية الأمر ان الدليل عليها تارة يكون الأخبار ، و اخرى بناء العقلاء ، و ثالثة إذعان العقل الذى يستكشف منه حكم الشرع . اشكال : در اين تعريف اركان استصحاب ( يقين سابق و شك لاحق ) منعكس نشده است . پاسخ : تعبير « ما كان » بيانگر آن است كه حكم به بقاء ، به سبب يقين به ثبوت قبلى شىء ( يقين سابق ) است و واژهء « ابقاء » نيز معنايش ابقاى حكمى و تعبدى است كه تنها در صورت شك لاحق مىتواند فرض شود . مقوّمات استصحاب قاعدهء استصحاب در صورتى جارى مىگردد كه هفت امر متحقق باشد : يكم . يقين به حالت پيشين ، خواه حكم شرعى باشد و خواه موضوع داراى حكم . دوم . شك در بقاى متيقن . البته مقصود از شك معناى عام آن است كه شامل ظنّ غير معتبر نيز مىگردد . سوم . اجتماع يقين و شك در زمان واحد ، بدين معنا كه هر دو همزمان تحقق داشته باشند هرچند پيدايش يكى از آنها سابق بر ديگرى باشد . چهارم . تعدد زمان متيقن و مشكوك . زيرا اگر يقين و شك همزمان باشند ( بنا بر شرط سوم ) متعلّق آن دو بايد متفاوت باشند ، چرا كه شىء واحد در زمان واحد نمىتواند هم متيقن باشد و هم مشكوك .